الحر العاملي

83

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 47 - باب ان من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده ويستوثق منه ولا تسقط نفقته . ( 29156 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سأله رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد ابق أيقيده ؟ أو يجعل في رقبته راية ؟ فقال : إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فإذا خفت ذلك فاستوثق منه ، ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه ؟ قال : اما نحن نرزق عيالنا مدين من تمر . ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير ( 2 ) . 48 - باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته حتى في الكفارة الواجبة ( 29157 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الاذان ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) يأتي في الباب 72 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب التدبير . الباب 47 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 199 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات . ( 1 ) الفقيه 3 : 87 / 323 . ( 2 ) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات . الباب 48 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 199 / 3 .